Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن أوصى إلى فلان فلم يقبل نصب الإمام وصيا يقوم بقضاء ديونه وغيرها لأن الأمور المضيقة التي يخشى اختلالها قبل بلوغ العلم إلى الوصي يحتاج فيها إلى الإذن من جهته وما لا يخشى فواته وقف على رأي الوصي إلا فيما يتعلق بالحقوق التي مرجعها إلى الإمام (فلا يحتاج) في إنفاذها إلى إذن الوصي ولا حضوره.
(ح) يعني لنائب الإمام استيفاؤها قبل حضور الوصي وإذنه.
(ص) ومن أوصى بوصية ولم يذكر مصرفها كانت لبيت المال لأنه مجمع الحقوق.
ومن مات وخلف شيئا وعلم وصيه بوارث له على مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها جاز له أن يستأجر في ذلك أجيرا لإعلام الوارث الغائب، بل يجب لمكان الوصاية ومسافة الثلث وأقل وأكثر، سواء وينتظر الغائب إلى وقت الإياس وهو مائة وعشرون سنة.
ومن قال في مرضه لولده: احضر لي شهودا أوصي على أيديهم، فتغافل الولد وأبطأ عليه، فقال: إن لم تأتني بشهود فقد جعلت ثلث مالي وصية (لخوفه عليه بذلك)، ثم مات وله ورثة كبار وصغار، إن الورثة إن صدقوا أخاهم فالوصية ثابتة وإن لم يجز الورثه لزم إخراج حصته من الثلث ومصرفه إلى الإمام (أو نائبه ويضعه) حيث يريه الله تعالى.
والوصية للوارث تصح، والوصية للثغر تكون للمجاهدين على تخوم الإسلام، كحرب الروم، والهند وغيرهم من أهل الكفر الظاهر، ولا يسمى جهادنا للمطرفية ثغرا في العرف وإن كانوا كفرة بلا إشكال.
Sayfa 412