Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
والوصية للمجذومين بمكة تصرف إليهم، كما لو عين مساكين بلدة، وكما لو أوصى لغير معينين من أهل هذه العلة اختصت بهم لأنهم اختصوا بهذه الصفة، وفي القيام بصاحبها قربة كمن يوصي للفقراء والمساكين، ولا يخرج الوصي عن صحة تصرفه بالفسق إلا أن يخون فيما هو وصي فيه أو يخالف غرض الموصي ولا يرجع إلى الأمانة إلا بتجديد عقد من إمام أو حاكم، وتنفذ من الوصايا للورثة ما لم يخالف الشرع وما لم يكن فيه (حيف على) بعض الورثة.
ومن أوصى لابنته بنصف ماله ولزوجته بالنصف الثاني صحت الوصية للإبنة؛ لأنها تستحق ذلك القدر، والذي للزوجة يكون من صداقها، فإن أراد به الوصية لم تصح مع بقاء مهرها، وإن استوفت مهرها قبل ذلك صح لها مقدار إرثها.
وإذا عين الموصي دينا على رجل لمسجد يصرف إليه، إنه إن كان من حق واجب لم تصح هذه الوصية للمسجد؛ لأن أمر الحقوق الواجبة إلى الإمام، وإن كان من غير واجب ثبت ما عينه للمسجد ولم يجز تبديله، فإن ترك الوصي هذا المعين من حيث لم يتمكن منه لكنه عين شيئا وجعله بعد عينه (جاز بأجره لهذا العوض).
(ح) يعني إذا عين الوصي شيئا آخر وأمر أن يدفع بعد موته.
قال - عليه السلام -: يكون الوصي معذورا في التأخير لانتظار (التمكين مما) عين الميت.
(ص) ومن قبل وصية رجل بعد موته وتصرف فيها لم يجز له التخلي منها ولا الرجوع بعد التصرف.
وإذا أوصى رجل بصلاة شهر أو سنة وكسر، فإن الكسر نصف الثمن من السنة أو الشهر تقديرا.
Sayfa 413