394

ومن أوصى لأعقل الناس صرف إلى أزهد الناس لأن من آثر الباقي على الفاني فهو الأعقل.

ومن أوصى لجيرانه كان للملاصق ولا حكم بملك الدار والمسكن بل الاعتبار بالساكن.

ومن أوصى لأرامل بني فلان، فإن الأرملة هي من هلك زوجها عنها غنية كانت أو فقيرة، فإن كن لا يحصين أعطى من أراد منهن والفقيرة أولى.

ومن أوصى لمواليه فإنه يفيد من عتق قبل موته دون من يعتق بعده بوصية أو غيرها.

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بثلثيه ثم مات أحدهما قبل موت الموصي رجع نصف الثلث إلى ورثة الموصي كأنه أولى بالثلث ثم رده إلى السدس.

ومن أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر ثم قتل العبد خطأ بعد موت الموصي، إنه يبطل حكم وصية الخدمة وتكون قيمته لمن أوصي له بالرقبة.

ومن أوصى بديته بعد حصول الجراحة عليه للغير صحت الوصية من الثلث بعد الديون.

ومن أوصى بكفارة يمين لا يكفر عنه (إلا ما دون) الثلاثة إلا أن يعلم قصده ويكون في المال سعة.

ومن كتب وصيته بيده ولم يقدر على النطق بها للإشهاد عليها فإنها تكون صحيحة ماضية، فإن ختمها وقال: اشهدوا عليها، لزمهم أن يشهدوا عليها إن علموها بعينها.

وإذا أبرأت الحامل لأكثر من ستة أشهر صح ولم ينتقض لأن نقضه إلى الورثة لو ماتت وهذه باقية صحيحة.

Sayfa 411