548

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولم لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة وقيل:

لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).

وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة (1).

قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.

أقول: هنا خمسة أقوال:

(أ) قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لا بد من القسامة من خارج، وأولى منه إذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي (2) والشيخ في النهاية (3).

(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي (4) وقول للشيخ في المبسوط (5).

(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، وإلا فلا بد من القسامة، وهو مذهب الصدوق في المقنع (6).

(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، لأنه</div>

Sayfa 54