547

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الرابع: في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور، فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين، أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه.

الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج) الكراهة، وهو مذهب الشيخ (1) والمصنف (2) والعلامة (3) واستند الكل إلى الروايات (4) إما منطوقا أو عموما، وهو الأقرب.

ومعناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.

إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد (5) والصدوقان (6)</div>

Sayfa 53