549

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام إلا ما شذ.

ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).

وهو اختيار السيد (2) وأبي علي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).

(ه‍) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سلار (7).

واستند الجميع إلى الروايات (8).

هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد</div>

Sayfa 55