449

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والمصنف (1)، والعلامة (2).

احتج الأولون: بما رواه حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (3).

وفي صحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:

الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرهها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت:

فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4).

وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت (5).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (6).</div>

Sayfa 520