448

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> يتقدر بغير زواله.

أقول: قال الشيخ في النهاية: وإذا عزل ما يجب عليه، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه، وما روي عنهم (عليهم السلام) من جواز تقديم الزكاة وتأخيرها، فالوجه أن ما يقدم يجعل قرضا، وما يؤخر فلانتظار المستحق فأما مع وجوده فالأفضل إخراجها على البدار (1).

وكذا قال المفيد في المقنعة (2). لأن في ذلك إرفاقا بالفقراء في بسطه عليهم.

والباقون على المنع إلا مع العذر، فلا يتقدر التأخير بوقت، بل يكون موقوفا على زوال العذر، لأن مع زوال يكون مأمورا بالتسليم، والمستحق مطالب، فلا يجوز التأخير.

وقال المفيد: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه، و تأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخص في تقديمها بشهرين قبل محلها وتأخيرها بشهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب. والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت (3).

واختاره الشيخ (4)، المرتضى (5).</div>

Sayfa 519