450

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب و بقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجوده. والنية معتبرة في إخراجها وعزلها <div>____________________

<div class="explanation"> وحملت في التقديم على القرض، وفي التأخير على العذر، كانتظار المستحق.

احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (1).

والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.

قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.

أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (2)، والتقي (3) وأبي علي (4).</div>

Sayfa 521