220

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وأما اللواحق فمسائل الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

<div>____________________

<div class="explanation"> هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس (1).

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضل، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة، من غير عذر (2).

وأجيب: بدلالته على الأول، فإن قوله: (وأول الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدل على ما قلناه.

فإن قيل: قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أو يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

وحاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلة.

الثانية: المغرب كذلك. وقال القاضي: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت لها إلا واحد، وهو غروب القرص في أفق المغرب (3).</div>

Sayfa 286