Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
ووقت نافلة الظهر: حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين.
ونافلة العصر: إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب: بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
وركعتا الوتيرة: تمتد بامتداد العشاء.
وصلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن إدريس (١)، وأبو علي (٢)، والمصنف (٣)، والعلامة (٤): الأول للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.
ويدل عليه قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (5)، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعين التخيير.
وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل</div>
Sayfa 285
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin