218

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها أما الأول: فالروايات فيه مختلقة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.

والظهر: مقدمة حتى يبقي للغروب مقدار أداء العصر، فتخص به، ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.

والمغرب: مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة ممتدا حتى تطلع الشمس.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.

أقول: هما مسائل.

الأولى: لكل صلاة وقتان، قال الشيخان (1)، والحسن (2)، والتقي (3)، و القاضي (4)، فالأول وقت المختار، والثاني وقت المعذور.</div>

Sayfa 284