Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ويدل على الأول: عموم الخبر المتقدم (1) فإنها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها.
احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (2).
وأجيب: بأن المراد. المبالغة في فضيلة الإسراع بها (3).
الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان:
الأولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الأكثر. وبه قال المصنف (4)، والعلامة (5).
احتجوا: بأن القول باشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة.
وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لأحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الإجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.</div>
Sayfa 287
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin