547

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

الرياض

تنجيزاً، إذ يثبت المعلق في الحال، ولهذا لو قال شخص لآخر: إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه، وكان في الحقيقة مديناً لهذا القائل، فإنه يبرأ في الحال(١).

على أن هذا مما تنطبق عليه القاعدة، أيضاً، بمنطوقها.

شروط صحة القاعدة:

١ - أن يكون الشرط المعدوم، مما يمكن حصوله فيخرج الشرط مستحيل الوقوع إذ يعدّ التعليق به باطلاً(٢).

٢ - أن يكون الشرط المعلّق عليه مما يجوز التعليق عليه شرعاً، فلو كان الشرط مما لا يجوز التعليق به شرعاً، فالتعليق فاسد، ويكون الشرط في العقود جائزاً وصحيحاً، إذا كان ملائماً لموجبات العقد ومقتضياته(٣).

وننبه هنا إلى أن الشيخ أحمد الزرقا (ت١٣٥٧هـ) - رحمه الله - جعل الأمور التي يرد عليها التعليق ثلاثة أنواع، هي:

١ - ما يصح تعليقه بالشرط مطلقاً، وهو الإسقاطات المحضة التي يحلف بها، كالطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط مطلقاً، سواء كان ملائماً أو غير ملائم، كقوله - في الملائم - : إن أسأت إلي فأنت طالق، وفي غير الملائم: إن دخلت الدار فأنت طالق.

وتقيد الإسقاطات بأنها محضة لإخراج ما ليس كذلك، كالإسقاطات التي فيها تمليك من وجه، كالإبراء فإن التعليق بالشرط يبطله.

٢ - ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقاً، وهو المعاوضات المالية، كالبيع

(١) درر الحكام ١/ ٧٢، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٤٧، وشرح المجلة للأتاسي ٢٣٢/١.

(٢) درر الحكام ٧٢/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٤٧، وشرح المجلة للأتاسي ٢٣٢/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٦٧.

(٣) درر الحكام، وشرح القواعد الفقهية، وشرح المجلة للأتاسي في المواضع السابقة.

545