The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yakup Ba Hüseyinالمفصل في القواعد الفقهية
Yayıncı
دار التدمرية
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1432 AH
Yayın Yeri
الرياض
معنى القاعدة:
التعليق: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل، أو هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط، أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور(٢).
والشرط: في اللغة هو العلامة(٣)، وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده(٤)، أو هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(٥)، والأقرب إلى المراد والأوضح هو الشيء الذي علق على وجوده وجود غيره، بحيث إذا وجد وجد ذلك الآخر.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: إذا رُبِط وجود شيء بوجود شيء آخر، وتوقف عليه، فإن وجود ذلك الشيء الذي ربط به وجود غيره، يوجب - إن وجد - وجود ما هو مرتبط وجوده بوجوده، ویترتب عليه حکمه.
ويشترط لصحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً لكنه ممكن الحصول والتحقق، ولهذا فإنه لو علق على أمر موجود ومتحقق كان ذلك
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٦٧، ومجامع الحقائق ص ٤٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٣٥٢، والممتع في القواعد الفقهية ص ٤١١، ودرر الحكام ١/ ٧٢، وشرح المجلة للأناسي ٢٣٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٤٧، والمدخل الفقهي العام ص ١٠٢٨، والمادة ٨٢، من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٦٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٤، وشرح القواعد الفقهية ص ٣٤٧.
(٣) لسان العرب، والشرَط - بالتحريك -: العلامة، والشرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره.
(٤) التعريفات ص ١١١.
(٥) حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ١٧٥/١.
544