165

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فأما المداخلة لصاحب المال عما لبدنه بالكد والعمل معه، فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة.

وموت الشريك يبطل الشركة.

والمضاربة: أن يسافر رجل بمال رجل، فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال.

ويلحق بذلك: تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة.

وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه.

فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها، وهي مكروهة. فأما مع وجود الكفاية للناس، فليس ذلك بمكروه.

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.

ذكر أحكام الشفعة:

ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون مالكه واحدا. والآخر: أن يكون مالكه اثنين، والآخر: أن يكون مالكه أكثر من اثنين.

فما كان مالكه زائدا على اثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا.

وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما: انتقل بالبيع، والآخر:

بغير البيع.

فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك.

Sayfa 183