166

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فما انتقل بغير البيع، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.

والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر: لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.

وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما: مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.

وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.

ولا شفعة لذمي على مسلم، ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر.

وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته.

ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.

وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

Sayfa 184