164

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Soruşturmacı

السيد محسن الحسيني الأميني

Yayıncı

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز.

ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.

وأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال:

فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري. وإن وزن المتاع، فأجرته وأجرة ما كال منه على البائع.

وأجرة الدلال على المبتاع. وأجرة المنادي على البائع.

فأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع.

ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد - وعدم البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.

والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1، ولا يضمن ما هلك من حرز 2.

ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على الواسطة.

ذكر الشركة والمضاربة:

لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان. فإن كان مالهما سواء، فالربح بينهما سواء، وكذلك الخسران.

وإن نقص مال أحدهما، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد منهما.

Sayfa 182