اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وأمرني عمر بن الخطاب بتوريث أهل طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض.
وكذا نقل عن علي في قتلى معركة الجمل وصفين.
وما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم توفيت هي وابنها زيد بن عمر في يوم فلم يدر أيهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا.
لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت مورثه وهو غير معلوم ولا نثبت التوارث مع الشك في شرطه لأنه لم تعلم حياته بعد موت مورثه فلم يرث كالحمل إذا وضعته ميتاً.
لأن الأصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك، ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقيناً لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً أو سبق أحدهما به وتوريث السابق بالموت الميت معه خطأ يقيناً مخالف للإجماع فكيف يعمل به.
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وأن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق
القول الثاني: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض من التالد دون الطريف وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
وبه قال شريح وإبراهيم النخعي وإياس بن عبد الله المزني والشعبي والثوري وعطاء والحسن وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وإسحاق وداود رحمهم الله تعالى جميعاً.
وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وبه قال داود رحمهما الله تعالى.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما يلي:
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وكان من أصحاب رسول الله ﷺ أن قوماً وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض، وصله سعيد والدارقطني من طريق عمر بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه قال: سئل عن بيت سقط على أناس فماتوا فقال: يورث بعضهم من بعض.
251