اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
المذهب الرابع : مذهب الحنفية : ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المشهور عنه إلى أنه يقدر ما في بطن الحامل بأربعة رواه عنه ابن المبارك رحمه الله تعالى ، وبه أخذ شريك النخعي ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
قال شريك النخعي رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين في بطن واحد ولم ينقل عن المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك ، وإليه ذهب من المالكية أشهب رحمه الله تعالى ورجحه بعض المحققين من متأخري المالكية.
قال القرافي رحمه الله تعالى : وقيل يوقف ميراث أربعة ذكور لأنه أكثر ما تلده وقد ولدت أم ولد إسماعيل أربعة ذكوراً محمداً وعمر وعلياً وإسماعيل وبلغ محمد وعمر وعلي الثمانين وهو اختيار بعض الشافعية قال النووي رحمه الله رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن أقصى الحمل أربعة وبه قطع ابن كج والغزالي وجعله الفرضيون ومنهم ابن اللبان قياس قول الشافعي رحم الله تعالى الجميع. وذهب الليث بن سعد والقاضي أبو يوسف في رواية الخصاف من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أنه يقدر ما في بطن الحامل بواحد لأنه هو الغالب من أحوال النساء ، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية والذي عليه الفتوى لدى علمائهم ؛ ووجه ذلك أن تعدد الحمل نادر والنادر لا اعتبار له.
في نظري أن الراجح هو المذهب الأول مذهب الحنابلة ومن قال بقولهم وهو تقدير الحمل باثنين لأنه الغالب في التوائم وهذا ما يطمئن إليه القلب وترتاح إليه النفس وهو أعدل المذاهب المذكورة ؛ لأنه يشمل أكثر القليل وأقل الكثير ، أما أكثر من اثنين فنادر جداً والنادر لا اعتبار له ، وأما القول بواحد ففيه إهمال الجانب الحيطة للحمل والله تعالى أعلم وأحكم.
الخلاف في قسمة التركة قبل وضع الحمل
اختلف أهل العلم في إجابة الورثة أو بعضهم إلى قسمة التركة قبل وضع الحمل على قولين هما :
القول الأول : أن الورثة إذا طلبوا التعجل في القسمة قبل وضع الحمل فلا يجابون إلى ذلك ولا يمكنون منه وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، والأرجح عند المالكية وذلك للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا ؟
وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف.
241