اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الحالة الرابعة: أن يخرج أكثره حياً ثم يموت قبل خروج باقيه، وفي هذه الحالة غير وارث وموروث عنه عند جمهور الأئمة خلافاً للحنفية وابن حزم حيث يقولون إن الأكثر له حكم الأقل فكأنه خرج كله حياً. وضابط الأكثر عند الحنفية إن كان خروجه مستقيماً وهو خروجه برأسه أولاً فالمعتبر صدره.
وإن كان خروجه منكوساً أي برجليه أولاً فالمعتبر سرته، إن خرجت وهو حي فقد خرج أكثره فهو يرث ويورث.
قال الفتني رحمه الله تعالى في نظم خلاصة الفرائض:
إن يخرج الأكثر حياً وعلم بأثر ذلك فبالإرث حكم
فصدر ذي استقامة برأسه بدا اعتبر وسرة في عكسه
الحالة الخامسة: أن ينفصل من بطن أمه حياً حياة مستقرة ففي هذه الحالة يرث ويورث عنه إجماعاً.
شروط إرث الحمل
يرث الحمل ويورث بشرطين هما:
الشرط الأول: أن ينفصل من بطن أمه حياً لحديث أبي هريرة المرفوع (إذا استهل المولود صارخاً ورث) رواه أبو داود، وحديث جابر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قالا قضى رسول الله (لا يرث الصبي حتى يستهل) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله تعالى.
الشرط الثاني: تحقق وجود الحمل في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة؛ ويعرف وجود الحمل في الرحم بأن تلده دون أقصى مدة الحمل من موت المورث إذا كانت زوجة للمتوفى وكانت الزوجية قائمة بينهما في وقت الوفاة ولم تقر بانقطاع عدتها منه في زمن يحتمل فيه انقضاء العدة.
أو كانت مطلقة بائناً ثم مات وهي في العدة متى ولدته لأقل من أكثر مدة الحمل من وفاته.
أو كانت الحامل زوجة لغير المتوفى ولم تكن الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حين وفاة المورث، كأن تكون مطلقة أو توفي عنها زوجها فمتى ما أتت به دون أقصى مدة الحمل من يوم مفارقة زوجها لها ورث.
فلو مات رجل لا ولد له ولا والد وترك أمه التي توفي عنها أبوه وادعت الحمل ثم ولدت بعد مضي مدة هي أقل من أقصى مدة الحمل من يوم وفاة أبيه فهذا الولد أخوه الشقيق ويرثه لأنه كان متحقق الوجود حين موت مورثه.
237