اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ويلحق بهذه الحالة إذا كانت الزوجية قائمة ولكن لزوج أو سيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو كان عنيناً.
أما إذا كانت الحامل زوجة لغير المتوفى وكانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حين موت المورث فيتحقق وجود الحمل في هذه الحالة إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من حين وفات المورث؛ وذلك لأنه إذا ولد بعد مضي ستة أشهر في هذه الحالة فإنه لم يعلم بيقين أن هذا الحمل كان موجوداً في بطن أمه حين الوفاة لجواز أن تكون قد حملت به بعد وفاة المورث، فلو مات إنسان لا ولد له ولا والد وترك أمه المتزوجة بغير أبيه المتوفى ثم ولدت هذه الأم بعد أقل من ستة أشهر من وفاته تبين أن الحمل هذا كان موجوداً في بطن أمه حين وفاة هذا المورث فيكون وارثاً لأنه أخوه لأمه ولأنه كان متحقق الوجود حين موت مورثه.
أما لو ولدت بعد أكثر من ستة أشهر من وفاة المورث فإنه غير وارث لأنه غير متحقق الوجود عند موت المورث لجواز كونها قد حملت به بعد وفاته لاختلال شرط وجود الوارث حين موت المورث.
وقد كفانا بحمد الله تعالى علم الطب هذه المشكلة فسبحانه من ﴿عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
الاستهلال
سبق القول أن الحمل إذا انفصل عن أمه واستهل صارخاً أنه لا خلاف في توريثه والإرث منه، أما ما عدا الاستهلال صارخاً فاختلف فيه العلماء على قولين هما:
القول الأول: أن الاستهلال كل صوت يصدر من الحمل عند انفصاله تعلم به حياته فهو استهلال وهي رواية عن الإمام أحمد رواية يوسف بن موسى رحمهم الله تعالى أن الاستهلال إذا صاح أو عطس أو بكى. كما نص على أن الاستهلال هو الصوت حين سئل ما الاستهلال قال: إذا صاح أو عطس أو بكى، يكون بالصوت أو الحركة وهو قول الكرخي، وروي عن علي وزفر والشافعي.
ورواية ثالثة عنه إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو إرضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل لأنه حي فثبت له أحكام الحياة.
وهو قول الزهري والقاسم بن محمد وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي سليمان داود الظاهري رحم الله الجميع.
وقد ورد في شواهد حديث أبي هريرة المرفوع في الاستهلال.
238