وإذا كان الخنثى ولد لا يرجى اتضاح حاله أم لا يرجى اتضاحه فلا تعمل المسألة على تنزيل الأحوال ذكورة وأنوثة كما مر بالباب وإنما تعمل المسألة كالمسائل العادية التي ليس فيها خنثى وذلك لعدم اختلاف إرث أولاد الأم بالذكورة والأنوثة كما علم سابقاً من باب الثلث والله تعالى أعلم وأحكم.