479

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

أما إن كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فكما سبق نظيره نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله في اثنين [٢] ينتج ستة [٢×٣=٦] وهي الجامعة لعدم رجاء اتضاح حال الخنثى.

ثم نقسمها على المسألتين والحاصل جزء سهم لهما.

فلكل شقيقة اثنان [١×٢=٢] وكذلك المسألة الأخرى لتماثلهما المجموع أربعة [٤] نقسمها على حالتي الخنثى ينتج اثنان [٢] هي نصيب كلٍ من الشقيقتين وللعم من مسألة الأنوثة اثنان [١×٢=٢] وبقسمتها على حالتي الخنثى ينتج واحد [١] هو نصيبه ولاشيء له من مسألة الذكورة.

وللخنثى من مسألة الذكورة أخت شقيقة اثنان [١×٢=٢] وبقسمتها على حالتيه ينتج واحد [١] وهو نصيبه ولاشيء له من مسألة عم الأنوثة وهذه صورتها:

٣

٣

٦

٢

١

١

أخت شقيقة

٢

١

١

أخت شقيقة

١

١

١

ولد أب خنثى

×

×

×

مشكل

الحالة الخامسة: أن يرث بتقدير الأنوثة دون الذكورة ومثاله زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى أصل مسألة الذكورة من اثنين [٢] لكل من الزوج والأخت الشقيقة النصف واحد [١] ويسقط الخنثى على تقدير أنه ذكر أخ لأب وذلك لعدم وجود باقي، وأصل مسألة الأنوثة من ستة [٦] لكل من الزوج والأخت لأب النصف ثلاثة [٣] وللخنثى السدس واحد [١] تكملة الثلثين وذلك باعتباره أنثى أخت لأب، وتعول المسألة إلى سبعة [٧]، فإن كان يرجى اتضاح حاله فالجامعة أربعة عشر [٢×٧=١٤] حاصل ضرب المسألتين في كامل بعضهما وذلك لتباينهما والأضر في حق الورثة أنوثة الخنثى وبه نعاملهم، فلكل من الزوج والأخت الشقيقة ستة [٣×٢=٦] والأضر في حق الخنثى ذكورته لسقوطه بها فلا شيء له وهذه صورتها:

٢

٧/٦

١٤

١

٣

٦

زوج

١

٣

٦

أخت شقيقة

٠

١

٠

ولد أب خنثى

أما إن كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله فكما سبق نظيره نضرب جامعة رجاء اتضاح حاله في اثنين [٢] ينتج ثمانية وعشرون

227