478

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

فللزوج من مسألة الذكورة أربعة وعشرون [٣×٨=٢٤] وله من مسألة الأنوثة ثمانية عشر [٣×٦=١٨]، وحاصل جمعهما اثنان وأربعون [٢٤+١٨=٤٢]، ثم نقسمها على اثنين [٢] ينتج واحد وعشرون [٤٢:٢=٢١] هي نصيبه في هذه الحالة.

وللأم من مسألة الذكورة ستة عشر [٢×٨=١٦]، ولها من مسألة الأنوثة اثنا عشر [٢×٦=١٢] وحاصل جمعهما ثمانية وعشرون [١٦+١٢=٢٨]، ثم نقسمها على اثنين [٢] ينتج أربعة عشر [٢٨:٢=١٤] هي نصيبها في هذه الحالة، وللخنثى من مسألة الذكورة ثمانية [١×٨=٨]، وله من مسألة الأنوثة ثمانية عشر [٣×٦=١٨] وحاصل جمعهما ستة وعشرون [٨+١٨=٢٦] ثم نقسمها على اثنين [٢] ينتج ثلاثة عشر [٢٦:٢=١٣] هي نصيبه في هذه الحالة وهذه صورتها:

٤٨

٦/٨

٨/٦

٣

٣

٢١

زوج

٣

٢

١٤

أم

٢

٢

١٤

١

٣

١٣

أخت لأب

خنثى

تقديرات الخنثى

الحالة الرابعة: أن يرث بتقدير الذكورة دون الأنوثة ومثاله لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وولد أب خنثى فإن أصل مسألة الذكورة من ثلاثة [٣] للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان [٢] والباقي واحد [١] للخنثى لكونه ذكراً.

وأصل مسألة الأنوثة كذلك من ثلاثة [٣]، للأختين الشقيقتين كما سبق والباقي واحد [١] يوقف ويسقط الخنثى باعتباره أنثى أخت لأب لاستغراق الشقيقتين للثلثين.

فإن كان يرجى اتضاح حاله فالجامعة ثلاثة [٣] لتماثل المسألتين للأختين الشقيقتين حقهما كاملاً اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] لعدم اختلاف إرثهما.

ويوقف الباقي واحد [١] لسقوط الخنثى بأحد الاعتبارين فإن اتضح بعد ذلك أن الخنثى ذكراً أخذ الموقوف، وإن اتضح أن الخنثى أنثى سقط و كان

الموقوف لأولى رجل ذكر وليكن عماً مثلاً وإلا يرد على الأختين وهذه صورتها:

توزيع الموقوف ١

٣

٣

٣

أخت شقيقة

١

١

١

أخت شقيقة

١

١

١

عم

-

-

١

ولد أب خنثى

-

-

١

226