اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
صح التعبير بل اكتشافهم وذلك بدراسة أعضائهم السفلى وتحديد النشاط الغالب على الغدد التي يكون مركزها في بيضتي المذاكير عند الرجال ومبائض المرأة القريبة من رحمها عند النساء، فقد تكون مذاكير الرجل مطوية في عمق بطنه فيُظن أنه فرج فيقوم الطبيب بإجراء جراحة يخلص بها مذاكير الرجل الذي كان في نظر الناس امرأة باختفاء مذاكيره وانعكاسها إلى أسفل.
وقد تكون غدد الأنوثة أقوى بمعنى أن تكون له مبايض امرأة مرتخية في شكل الأنثيين للرجل فيقوم الطبيب بإجراء جراحة لوضع غدده مكانها الطبيعي فإذا هو أنثى، وقد كان في نظر الناس ذكراً، وهذا مما يدل على أن الخنثى إما ذكراً وإما أنثى حتى ولو أشكل أمره قبل البلوغ فلا إشكال بعده في الغالب، ولقد وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى بالأشعة والتشريح والوسائل الطبية الأخرى المتقدمة علمياً ودراسة الظواهر الخارجية التي تدل على اتجاه الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة وقبل ذلك الجينات، ولم ينقل فيما أعلم بالحقيقة الصحيحة والبرهان القاطع أن إنساناً كان ذكراً حقيقة ثم تحول إلى امرأة حقيقية أو أنثى حقيقة فتحولت إلى ذكر حقيقي.
إذاً الخنثى في حقيقته هو ذكر أو أنثى وإنما قد يحصل لديه انعكاس وانطواء مذاكيره في بطنه أو ارتخاء مبايضه فيشتبه أمره بين الذكورة والأنوثة فإذا بلغ ظهرت العلامات الدالة على ذكورته أو أنوثته وانتهى الإشكال، ولا يمنع التدخل الجراحي لإبراز ما كان موجوداً أصلاً من آلة الذكورة أو الأنوثة ووضعها في وضعها الطبيعي وربما كان هذا الشخص يحمل آلة ذكر وآلة أنثى فإذا أشكل أمره إلى البلوغ ظهرت علامات ذكورته أو أنوثته فكانت الآلة الأخرى زائدة بمنزلة العيب والله تعالى أعلم وأحكم.
ومما يؤيد هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن الخنثى فقال: لا أعرف إما ذكر وإما أنثى، وهذا في إحدى الروايات عنه رحمه الله تعالى ولذلك قيل لم يروَ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الخنثى شيء.
حكم توريث الخنثى
حكم إرث الخنثى بالإجماع قال ابن المنذر: - رحمه الله تعالى - أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.
218