اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
Son aramalarınız burada görünecek
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الحالة الثالثة : أن يتضح أنه قد مات بعد موت مورثه وفي هذه الحالة يكون حكم المال الموقوف له ؛ حكم ماله.
الحالة الرابعة : أن يتضح أنه قد مات ولكن يجهل تقدم موته عن مورثه أو تأخره عنه وسيأتي بيان هذه الحالة مفصلة في باب الغرقى والهدمى ونحوهم إن شاء الله تعالى.
الحالة الخامسة : أن لا يتضح أمره فلا يعلم عنه حياة ولا موت وفي هذه الحالة قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى وهما:
القول الأول: أن المال الموقوف للمفقود ؛ فيكون حكمه حينئذٍ حكم ماله فيورث عنه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صححه في الإنصاف والمحرر والنظم وقطع به في الكافي والوجيز وشرح ابن منجى والمنتهى وحاشيته ومنتهى الإرادات لعثمان بن قائد النجدي وصوبه الشيخ العثيمين رحم الله تعالى الجميع.
القول الثاني: أن المال الموقوف للمفقود يرد على مستحقيه من ورثة الميت الأول دون ورثة المفقود وهو قول الحنيفة والمالكية والشافعية ، ووجه ثاني في مذهب الحنابلة قطع به في المغني ابن قدامة وفي والرعايتين وجزم به في الإقناع وذلك لاحتمال موت المفقود قبل موت مورثه قياسا على الحمل لأنه إن انفصل حيا استحق نصيبه الموقوف له ، وإن انفصل ميتا أخذ الورثة ما كان موقوفا.
حكم المال الموقوف لغير المفقود
سبق بيان حكم المال الموقوف إذا كان كله أو بعضه للمفقود ، أما المال الذي أوقف بسبب المفقود وليس له نصيب فيه فحكمه جواز الاصطلاح عليه من قبل مستحقيه من الورثة فيقتسمونه لأنه لا يخرج عنهم وهو اختيار ابن اللبان رحمه الله تعالى.
أما إذا اختلفوا فيه فيبقى إلى حين تبين حال المفقود وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى القول قول من بيده المال.
208