318Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوإن ترك ابنا (وابنة أو بنين وبنات) (1) فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).وإن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمة فالمال لها (3)، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، وللأب الثلثان (4).فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن (5).وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن (6).وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس، وللابنة النصف، يقسم المال على أربعةSayfa 327KopyalaPaylaşAI Sormak