319

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1).

فإن ترك أبوين وابنة (2)، فللأبوين السدسان، وللابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (3).

وإن ترك أبوين وابنا (وابنة، أو بنين) (4) وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).

وإن ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين (7).

Sayfa 328