317Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوالزوج، والزوجة (1).وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):الأبوان، والابن، والابنة (4).فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).Sayfa 326KopyalaPaylaşAI Sormak