Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٧٧٩- وفي روايةٍ: ((وقال: إن من الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالفٌ باللَّه يمينَ صَبْرٍ فأدخل فيها مثل جناح بَعُوضةٍ إلا جعله اللَّهُ (ق١/١٤٦) نكتَةً في قلبه إلى يوم القيامة)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢).
١٧٨٠ - وقال: ((ثلاثةٌ لا يكلمهم الله- تعالى- ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ بايع الإمامَ لا يبايعُهُ إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفَي لَه، وإن لم يعطه لم يف لَهُ، ورجلٌ بايع رجُلًا سلعةً بعد العَصْر فحلف بالله لِأَخَذَهَا بكذا وكذا فصدَّقَه وهو على غير ذلك)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٣).
١٧٨١ - وفي رواية: ((ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلف على سلعةٍ لقد أُعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقطع بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، ورجلٌ منع فضل ماءٍ، فيقول الله- تعالى -: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك)). رواه أحمد(٤) رواه البخاري(٥).
(١) ((المسند)) (٤٩٥/٣) عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه.
(٢) ((جامع الترمذي)) (٢٢٠/٥ رقم ٣٠٢٠) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
(٣) الإمام أحمد (٢٥٣/٢، ٤٨٠) والبخاري (٤٢/٥ رقم ٣٣٥٨ وطرفه ٢٦٧٢، ٧٢١٢) ومسلم (١٠٣/١ رقم ١٠٨) وأبو داود (٢٧٧/٣ رقم ٣٤٧٤) والنسائي (٢٤٦/٧ - ٢٤٧ رقم ٤٤٧٤) وابن ماجه (٧٤٤/٢، ٩٥٨ رقم ٢٢٠٧، ٢٨٧٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ في ((المسند)).
(٥) ((صحيح البخاري)) (٥/ ٥٣ رقم ٢٣٦٩ وطرفه ٧٤٤٦).
635