634

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

ليس لواحدٍ منهما بَينةٌ؛ فجعلها بينهما نصفين)). رواه الخمسةُ إلا الترمذي(١).

١٧٦٦ - وقال: ((إذا كره اثنان اليمين أو استحبَّاها فلْيسْتَهِمَا عليها)). رواه أبو داود(٢).

وفي روايةٍ: ((فَاقْتَسِمَا وتَوَخَّيا الحق، ثم استَهِمَا ثم تحالا))(٣).

١٧٧٧ - وعن الأشعث بن قيس قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئرٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: شاهداك أو يمينُّهُ. فقلت: إنه يحلف ولا يبالي فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله - تعالى- وهو عليه غضبان)). متفق عليه(٤).

١٧٧٨ - و((قضى باليمين على المدَّعَى عليه)). متفق عليه(٥).

(١) الإمام أحمد (٤٠٢/٤) وأبو داود (٣١٠/٣ رقم ٣٦١٣) والنسائي (٢٤٨/٨ رقم ٥٤٣٩) وابن ماجه (٧٨٠/٢ رقم ٢٣٣٠). وقال النسائي في ((الكبرى)) (٣/ ٤٨٧): إسناد هذا الحديث جيدٌ. اهـ. وصححه الحاكم (٩٥/٤) وهذه رواية للحديث السابق تخالفه في اللفظ، وقد أعلها البخاري، كما في ((علل الترمذي الكبير» (٥٦٥/١) وأعلها البيهقي إسنادًا ومتنًا، كما نقله ابن الملقن في ((البدر المنير» (٦٩٣/٩). وانظر ((تهذيب السنن)) (٤٥٢/٦).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٣١١/٣ رقم ٣٦١٧) عن أبي هريرة رضي الله.

(٣) رواه أبو داود (٣٠١/٣- ٣٠٢ رقم ٣٥٨٤) عن أم سلمة رضي الله عنها.

(٤) الإمام أحمد (٢١١/٥) والبخاري (٤١/٥ رقم ٢٣٥٧ وأطرافه ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٢٦٧٠، ٢٦٧٧، ٤٥٥٠، ٦٦٦٠، ٦٦٦٧، ٧١٨٤) ومسلم (١٢٢/١. رقم ١٣٨).

(٥) البخاري (٣٣١/٥ رقم ٢٦٦٨) ومسلم (١٣٣٦/٣ رقم ٢/١٧١١)، ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) بهذا اللفظ، وانظر ((المسند)) (١/ ٣٥٦).

634