Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ليس لواحدٍ منهما بَينةٌ؛ فجعلها بينهما نصفين)). رواه الخمسةُ إلا الترمذي(١).
١٧٦٦ - وقال: ((إذا كره اثنان اليمين أو استحبَّاها فلْيسْتَهِمَا عليها)). رواه أبو داود(٢).
وفي روايةٍ: ((فَاقْتَسِمَا وتَوَخَّيا الحق، ثم استَهِمَا ثم تحالا))(٣).
١٧٧٧ - وعن الأشعث بن قيس قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئرٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: شاهداك أو يمينُّهُ. فقلت: إنه يحلف ولا يبالي فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله - تعالى- وهو عليه غضبان)). متفق عليه(٤).
١٧٧٨ - و((قضى باليمين على المدَّعَى عليه)). متفق عليه(٥).
(١) الإمام أحمد (٤٠٢/٤) وأبو داود (٣١٠/٣ رقم ٣٦١٣) والنسائي (٢٤٨/٨ رقم ٥٤٣٩) وابن ماجه (٧٨٠/٢ رقم ٢٣٣٠). وقال النسائي في ((الكبرى)) (٣/ ٤٨٧): إسناد هذا الحديث جيدٌ. اهـ. وصححه الحاكم (٩٥/٤) وهذه رواية للحديث السابق تخالفه في اللفظ، وقد أعلها البخاري، كما في ((علل الترمذي الكبير» (٥٦٥/١) وأعلها البيهقي إسنادًا ومتنًا، كما نقله ابن الملقن في ((البدر المنير» (٦٩٣/٩). وانظر ((تهذيب السنن)) (٤٥٢/٦).
(٢) ((سنن أبي داود)) (٣١١/٣ رقم ٣٦١٧) عن أبي هريرة رضي الله.
(٣) رواه أبو داود (٣٠١/٣- ٣٠٢ رقم ٣٥٨٤) عن أم سلمة رضي الله عنها.
(٤) الإمام أحمد (٢١١/٥) والبخاري (٤١/٥ رقم ٢٣٥٧ وأطرافه ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٢٦٧٠، ٢٦٧٧، ٤٥٥٠، ٦٦٦٠، ٦٦٦٧، ٧١٨٤) ومسلم (١٢٢/١. رقم ١٣٨).
(٥) البخاري (٣٣١/٥ رقم ٢٦٦٨) ومسلم (١٣٣٦/٣ رقم ٢/١٧١١)، ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) بهذا اللفظ، وانظر ((المسند)) (١/ ٣٥٦).
634