633

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواه ابن ماجه(١).

فصل في الدعاوى

١٧٧٢- في حديثٍ متفق عليه(٢) قال: ((ومن ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها لم يزدْهُ اللَّهُ بها إلا قِلَّةً)).

١٧٧٣- وقال: ((لو يُعطى الناس بدعواهم لاَدَّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه)). رواه أحمد(٣) (ق١٤٥/ ٢) ومسلم(٤).

١٧٧٤ - وعن أبي موسى ((أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدين؛ فقسَّمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين)). رواه أبو داود(٥).

١٧٧٥ - وعنه أيضًا: ((أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في دابَّةٍ

(١) ((سنن ابن ماجه)) (٧٩٤/٢ رقم ٢٣٧٣) عن ابن عمر رضي الله عنه.

والحديث صححه الحاكم (٩٨/٤) وفي إسناده محمد بن الفرات، عدَّه أبو داود من موضوعاته، كما في ((سؤالات الآجري)) (٢/ ٢٨٢ رقم ١٨٥١)، قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (٢٣٢/٢): هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق على ضعفه، وكذبه الإمام أحمد.

(٢) سبق، واللفظ لمسلم (١٠٤/١ رقم ١١٠) عن ثابت الضحاك رضي الله عنه.

(٣) ((المسند)) (٣٤٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) ((صحيح مسلم)) (١٣٣٦/٣ رقم ١٧١١).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٣١٠/٣ - ٣١١ رقم ٣٦١٥). وصححه الحاكم (٤/ ٩٤ - ٩٥) وأعله البخاري كما في ((علل الترمذي الكبير)) (١/ ٥٦٥).

633