Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٧٦٨- وقال: ((لا تجوز شهادةُ بدوي على صاحب قريةٍ)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢).
١٧٦٩ - و((سُئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر! قول الزور- أو قال: شهادة الزور))(٣).
١٧٧٠ - وفي روايةٍ(٤): ((وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكرِرها حتى قلنا: ليته سَكَتَ)). متفق عليهما.
١٧٧١ - وقال: ((لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب اللَّهُ له النار)).
(١) ((سنن أبي داود)) (٣/٣٠٦ رقم ٣٦٠٢) عن أبي هريرة.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧).
ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤/٩٩) وسكت عليه، فتعقبه الذهبي بقوله: لم يصححه المؤلف، وهو حديثٌ منكرٌ على نظافة سنده.
وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في ((صحيحه)) قال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيها من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها؛ لقصور علمهم عن ما تحملها وتغيرها عن جهتها، والله أعلم. انتهى من ((عون المعبود)) (٦/٤٣٥) وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيحه)) (٣/٥٤٩): إسناده جيدٌ. وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/٢٧٤): إسنادٌ حسنٌ.
(٣) الإمام أحمد (٣/١٣١) والبخاري (١٠/٤١٩ رقم ٥٩٧٧) ومسلم (١/٩١ رقم ٨٨) عن أنس.
(٤) الإمام أحمد (٥/٣٦، ٣٨) والبخاري (١٠/٤١٩ رقم ٥٩٧٦) ومسلم (١/٩١ رقم ٨٧) عن أبي بكرة.
632