631

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

وفي رواية: ((إنما كان ذلك في الأموال))(١).

١٧٦٥ - وفي روايةٍ: ((أنه قضى باليمين مع الشاهد)). رواه أحمد(٢) وابن ماجه(٣)، والترمذي(٤) وحسَّنَهُ.

١٧٦٦ - وقال: ((لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذي غمرٍ(٥) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت- والقانع الذي ينفق عليه أهلُ البيت)). رواه أحمد(٦)، وأبو داود(٧) وقال: ((شهادة الخائن والخائنة)). إلى آخره ... ولم يذكر تفسير القانع.

١٧٦٧ - ولأبي داود(٨): ((لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانیةٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)).

(١) رواه الإمام أحمد (٣٢٣/١) عن عمرو بن دينار قوله.

(٢) ((المسند)) (٣٠٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٩).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٦٢٨/٣ رقم ١٣٤٤) ثم رواه مرسلًا، وقال: وهذا أصح. وقد اختلف في هذا الحديث، انظر ((علل الترمذي الكبير)) (٥٤٤/١ - ٥٤٦) و((علل ابن أبي حاتم)) (٤٦٧/١ رقم ١٤٠٢) و((علل الدارقطني)) (٩٤/٣ - ٩٨ رقم ٣٠١) و((تهذيب السنن)) لابن القيم (٤٤٦/٦ - ٤٤٨) و((البدر المنير)) (٦٦٦/٩ - ٦٦٨) و ((نصب الراية)) (١٠٠/٤).

(٥) كتب بالحاشية: (الغمر: العداوة والحقد). وانظر ((النهاية)) (٣٨٤/٣).

(٦) ((المسند)) (٢٠٤/٢) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٧) ((سنن أبي داود)) (٣٠٦/٣ رقم ٣٦٠٠). قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ٤٢٠): إسناده جيدٌ.

(٨) ((سنن أبي داود)) (٣٠٦/٣ رقم ٣٦٠١). قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣٦٤/٤): وسنده قوي.

631