Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٧٨٢ - و((حبس رسولُ الله ﷺ رجُلًا في تهمةٍ)). رواه أبو داود (١).
١٧٨٣ - وروى (٢) أيضًا: ((أن قومًا من الكَلَاعِيِينَ سُرِقَ لهم متاعٌ فاتَّهَمُوا ناسًا من الحائَّةِ؛ فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فَحَبَسهُم أيامًا ثم خلَّى سبيلَهُم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلَهُم بغير ضربٍ ولا امتحان. فَقال النعمان: ما شئتم إن شِئتم أَن (ق١٤٦/ ٢) أضربَهُم فإن خرج متاعُكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حُكُمُكَ؟ قال: هذا حكمُ اللَّه وحكمُ رسولِ الله ﷺ)).
١٧٨٤ - تقدم في باب الحدود الحكمُ بموجَبٍ إقرار الزاني وأن النبي ﷺ قال لأنيس الأسلمي: ((اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت- يعني: بالزنا- فارجُمْهَا. فذهبَ فاعترفت؛ فرجمها رسول اللَّه ﷺ)). رواه الجماعة(٣).
(١) ((سنن أبي داود)) (٣١٤/٣ رقم ٣٦٣٠) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه.
والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وقد تقدم برقم (١٥٠٩).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٣٥/٤ رقم ٤٣٨٢).
والحديث رواه النسائي (٦٦/٨ رقم ٤٨٩٩).
(٣) الإمام أحمد (١١٥/٤) والبخاري (١٤٠/١٢ رقم ٦٨٢٧، ٦٨٢٨) ومسلم (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (١٥٣/٤ رقم ٤٤٤٥) والترمذي (٤/ ٣٠- ٣٢ رقم ١٤٣٣) والنسائي (٢٤١/٨ رقم ٥٤٢٥، ٥٤٢٦) وابن ماجه (٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٤٩) عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنه.
636