618

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

والترمذي(١) وصححه.

١٧٢٧ - وقال: «من نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر لم يطفْه فكفارته كفارةُ يمين». رواه أبو داود(٢)، وابن ماجه(٣) وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقهُ فليف به».

١٧٢٨ - ورأى شيخًا يهَادَى بين ابنيه قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن اللّه(٤) (ق١/١٤٢) عن تعذيبٍ هذا نفسَه لغني، وأمره أن يركب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٥).

١٧٢٩ - والنسائي(٦) في رواية: «نذر أن يمشِي إلى بيت الله - تعالى-».

١٧٣٠ - ونذرت أخت عقبة بن عامر أن تمشي إلى البيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ضعفها، فقال: إن اللَّه غني عن نذر أختكِ؛ فلتركب ولتَهدِ بَدَنَةً. رواه أحمد(٧).

١٧٣١ - وسأل عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن

(١) جامع الترمذي (٨٩/٤ - ٩٠ رقم ١٥٢٨).

(٢) سنن أبي داود (٢٤١/٣ رقم ٣٣٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أبو داود أن وكيعًا وغيره أوقفوه على ابن عباس.

(٣) سنن ابن ماجه (٦٨٧/١ رقم ٢١٢٨).

(٤) زاد هنا في الأصل: (نهى) وهي مقحمة.

(٥) الإمام أحمد (١١٤/٣، ١٨٢، ٢٣٥) والبخاري (٩٣/٤ رقم ١٨٩٥) ومسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢) وأبو داود (٢٣٥/٣ رقم ٣٣٠١) والترمذي (٤ /٩٥ رقم ١٥٣٧) والنسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٦٢، ٣٨٦٣) عن أنس رضي الله عنه.

(٦) سنن النسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٦١).

(٧) المسند (٢٣٩/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.

619