Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
والترمذي(١) وصححه.
١٧٢٧ - وقال: «من نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر لم يطفْه فكفارته كفارةُ يمين». رواه أبو داود(٢)، وابن ماجه(٣) وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقهُ فليف به».
١٧٢٨ - ورأى شيخًا يهَادَى بين ابنيه قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن اللّه(٤) (ق١/١٤٢) عن تعذيبٍ هذا نفسَه لغني، وأمره أن يركب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٥).
١٧٢٩ - والنسائي(٦) في رواية: «نذر أن يمشِي إلى بيت الله - تعالى-».
١٧٣٠ - ونذرت أخت عقبة بن عامر أن تمشي إلى البيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ضعفها، فقال: إن اللَّه غني عن نذر أختكِ؛ فلتركب ولتَهدِ بَدَنَةً. رواه أحمد(٧).
١٧٣١ - وسأل عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن
(١) جامع الترمذي (٨٩/٤ - ٩٠ رقم ١٥٢٨).
(٢) سنن أبي داود (٢٤١/٣ رقم ٣٣٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أبو داود أن وكيعًا وغيره أوقفوه على ابن عباس.
(٣) سنن ابن ماجه (٦٨٧/١ رقم ٢١٢٨).
(٤) زاد هنا في الأصل: (نهى) وهي مقحمة.
(٥) الإمام أحمد (١١٤/٣، ١٨٢، ٢٣٥) والبخاري (٩٣/٤ رقم ١٨٩٥) ومسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٢) وأبو داود (٢٣٥/٣ رقم ٣٣٠١) والترمذي (٤ /٩٥ رقم ١٥٣٧) والنسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٦٢، ٣٨٦٣) عن أنس رضي الله عنه.
(٦) سنن النسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٦١).
(٧) المسند (٢٣٩/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
619