619

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. متفق عليه(١)، وزاد البخاري: فاعتكَفَ ليلةً.

١٧٣٢- وسأله كَرْدَمُ بن سفيان عن نَذر نذرَهُ في الجاهلية. فقال: ألِوَثْنٍ أو لنُصُبٍ؟ قال: لا، ولكن للَّه. قال: فأوف لِلَّهِ ما جعلت له(٢).

وفي روايةٍ: إني نذرتُ أن أنحرَ بِيُوَانَةَ. فقال: أَبها وثنٌّ أو طاغِيةٌ؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤).

١٧٣٣- وقال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله ورسوله. فقال النبي ﷺ: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك. فقال: إني أُمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه(٥).

وروى الإمام أحمد (٤/ ١٤٥، ١٤٩، ١٥١، ١٥٢، ٢٠١) والبخاري (٤/ ٩٤ رقم ١٨٦٦) ومسلم (١٢٦٤/٢ رقم ١٦٤٤) وأبو داود (٢٣٤/٣ - ٢٣٥ رقم ٣٢٩٦، ٣٢٩٩) والترمذي (٩٨/٤ - ٩٩ رقم ١٥٤٤) والنسائي (١٩/٧ رقم ٣٨٢٣) وابن ماجه (٦٨٩/١ رقم ٢١٢٤) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

(١) الإمام أحمد (٣٧/١) (٢٠/٢) والبخاري (٣٣٢/٤ - ٣٣٣ رقم ٢٠٤٢) ومسلم (١٢٧٧/٣ رقم ١٦٥٦).

والحديث رواه أبو داود (٢٤٢/٣ رقم ٣٣٢٥) والترمذي (٩٦/٤ رقم ١٥٣٩).

(٢) رواه الإمام أحمد (٤١٩/٣) عن كردم بن سفيان رضي الله عنه.

(٣) المسند (٣٦٦/٣) عن ميمونة بنت كردم رضي الله عنه.

(٤) سنن ابن ماجه (٦٨٨/١ رقم ٢١٣١).

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٥٥/٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

(٥) الإمام أحمد (٤٥٤/٣، ٤٥٦) (٦/ ٣٨٧) والبخاري (٤٥٤/٥ رقم ٢٧٥٧) ومسلم (٢١٢٠/٤ رقم ٢٧٦٩).

619