Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
واحتج به أحمد وإسحاق(١).
١٧٢٥ - وقال: ((كفارة النذر كفارة يمين)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣).
١٧٢٦ - وقال: ((كفارة النَّذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين)). رواه ابن ماجه(٤)
عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. قال محمد: والحديث هو هذا.
وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة ثم روى أبو داود (٢٣٣/٣ رقم ٣٢٩٢)، والترمذي (٤/ ٨٧ - ٨٨ رقم ١٥٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٧ رقم ٣٨٤٨) من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري، عن سليمان ابن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير حدثه، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها.
قال أبو داود: قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة- رحمها اللَّه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان. يعني السابق.
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، والله أعلم، خالفه غير واحدٍ من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث.
وانظر ((العلل الكبير)) للترمذي (٦٥١/٢ - ٦٥٢)، و((علل الدارقطني)) (٥/ ق٧١). وقال النووي في ((روضة الطالبين)) (٥٦٥/٢): هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين. فتعقبه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣٢٤/٤) بقوله: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق؟
((مسائل الإمامين أحمد وإسحاق)) للكوسج (٢٩١/٢ - ٢٩٢).
((المسند)) (١٤٤/٤، ١٤٦، ١٤٧) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
((صحيح مسلم)) (٣/ ١٢٦٥ رقم ١٦٤٥).
((سنن ابن ماجه)) (٦٨٧/١ رقم ٢١٢٧) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
617