616

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٧٢٣ - وعن سعيد بن المسِّيب ((أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالٍ لي في رِتاج(١) الكعبة. فقال له عُمَرُ: إن الكعبة غنية عن مالك، كفِّر عن يمينِكَ وكلِّم أخاك؛ سمعت رسول اللّهِ ﷺ يقول: لا يمين عليكَ ولا نذر في معصية الرَّبِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك)). رواه أبو داود(٢).

فصل

١٧٢٤ - قال ﷺ: ((لا نذر في معصيةٍ، وكفَّارته كفارة يمين)). رواه الخمسة(٣).

(١) الرتاج: الباب، أراد أن ماله هدي للكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها، ونحو ذلك. ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (٣٥٨/٢) وكتب بحاشية ((الأصل)): (الرتاج: الخزانة).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٢٨/٣ رقم ٣٢٧٢). والحديث صححه ابن حبان (١٠/ ١٩٧ رقم ٧٨٢٣) والحاكم (٣٠٠/٤).

(٣) الإمام أحمد (٦/ ٢٤٧) وأبو داود (٢٣٢/٣، ٢٣٣ رقم ٣٢٩٠، ٣٢٩٢) والترمذي (٤/ ٨٧- ٨٨ رقم ١٥٢٤، ١٥٢٥) والنسائي (٧/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٣٨٤٣ - ٣٨٤٨) وابن ماجه (٦٨٦/١ رقم ٢١٢٥) عن عائشة رضي الله عنها.

قال أبو داود عقبه: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك- يعني: في هذا الحديث -: (حدَّث أبو سلمة) فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. ثم قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه. يعني: أیوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه عن أيوب.

وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدًا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي

616