606

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فَصْلٌ

١٦٨٥- ((حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا - وفي لفظ: آلى(١) من نسائه شهرًا - فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهم - أو راح - فقيل له : يا رسول الله، حلفت ألَّا تدخُلَ علیھنَّ شهرًا. فقال: إن الشهر یکون تسعًا وعشرين يومًا)). متفق عليه(٢).

١٦٨٦ - و((سمعَ عمرَ وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله - تعالى- ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصْمُتْ)). متفق عليه(٣).

١٦٨٧ - وفي لفظ: ((من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآباءكم)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) والنسائي(٦).

١٦٨٨ - وَقَالَ: (لَيسَ مِنا من حلف بالأمانة)). رواه أبو داود(٧).

(١) أي حلف لا يدخل عليهن. ((النهاية)) (١/ ٦٢).

(٢) الإمام أحمد (٣١٥/٦) والبخاري (١٤٣/٤ رقم ١٩١٠ وطرفه ٥٢٠٢) ومسلم (٢/ ٧٦٤ رقم ١٠٨٥) عن أم سلمة

وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

(٣) الإمام أحمد (٢/ ١١) والبخاري (١٠/ ٥٣٢ رقم ٦١٠٨ وطرفه ٦٦٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٤) ((المسند)) (٢/ ٧٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٥) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦).

(٦) ((سنن النسائي)) (٤/٧ رقم ٣٧٧٣).

(٧) ((سنن أبي داود)) (٣/ ٢٢٣ رقم ٣٢٥٣) عن بريدة رضي الله عنه.

والحديث رواه أحمد (٥/ ٣٥٢) وصححه ابن حبان (١٠/ ٢٠٥ رقم ٤٣٦٣).

606