605

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

شملةٌ أو شملتان فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم، قد آتاني الله من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه (ق١/١٣٩) فقال: إذا آتاك الله مالًا فليرَ عليك نعمه. فرُحتُ إليه في حُلةٍ))(١).

١٦٨٢ - وقال: ((خير مالِ امرئ له مُهْرَةٌ مأمُورة أو سِكَّةٌ مأبورة))(٢) رواهما أحمد.

((المأمورة)) الكثيرة النسل، و((السكّةُ)): الطريقةُ المصطفة من النخل، و((المأبورة)): الملقحة.

١٦٨٣ - وقال عمر رضي الله عنه: ((أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا أنفس عندي منه))(٣)

١٦٨٤ - وقال أبو طلحة: ((أحبُّ أموالي إليَّ بَيَرَحَاء. وكان حائطًا مستقبلَ المسجد)). متفق عليه(٤).

(١) ((المسند)) (٤/ ١٣٧).
والحديث رواه الترمذي (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٠٦) وابن حبان (١٢ /٢٣٤ رقم ٥٤١٦) والحاكم (٢٤/١ - ٢٥) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.

(٢) ((المسند)) (٣/ ٤٦٨) عن سويد بن هبيرة، وسويد مختلف في صحبته، وانظر ((الإصابة)) (٢/ ١٠٠- ١٠١).

(٣) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٢، ٥٥) والبخاري (٥/ ٤١٨ رقم ٢٧٣٧) ومسلم (٣/ ١٢٥٥ رقم ١٦٣٢) وأبو داود (٣/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٢٨٧٨) والترمذي (٣/ ٦٥٩ رقم ١٣٧٥) والنسائي (٦/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٣٦٠١ - ٣٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٦) عن ابن عمر

(٤) الإمام أحمد (٣/ ١٤١، ٢٥٦) والبخاري (٣/ ٣٨١ رقم ١٤٦١ وطرفة ٢٣١٨، ٢٧٥٨، ٢٧٦٩، ٤٥٥٤، ٥٦١١) ومسلم (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤ رقم ٩٩٨) عن أنس رضي الله عنه.

605