607

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٦٨٩ - وقال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال)). رواه الجماعة إلا أبا داود(١).

١٦٩٠ - وقال: ((من (ق٢/١٣٩) قال: إني بريء من الإسلام. فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعُد إلى الإسلام سالمًا)).

رواه أحمد(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤).

١٦٩١ - وقال: ((لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)). رواه النسائي(٥).

١٦٩٢ - وقال لرجل حَلَّفَهُ: احلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيءٌ. يعني المدَّعي)). رواه أبو داود(٦).

١٦٩٣ - وقال: ((اليمين الكاذبة منفقةٌ للسِّلعَة ممحقةٌ للكسب)). متفق

والحاكم (٢٩٨/٤).

(١) الإمام أحمد (٣٣/٤) والبخاري (٥٣١/١٠ رقم ٦١٠٥) ومسلم (١/ ١٠٤ رقم ١٧٦/١١٠) وأبو داود (٢٢٤/٣ رقم ٣٢٥٧) والترمذي (٩٨/٤ رقم ١٥٣) والنسائي (٧/ ٥- ٦، ١٩ رقم ٣٧٧٩، ٣٧٨٠، ٣٨٢٢) وابن ماجه (٦٧٨/١ رقم ٢٠٩٨) عن ثابت بن الضحاك

(٢) ((المسند)) (٥/ ٣٥٥) عن بريدة

(٣) ((سنن النسائي)) (٦/٧ رقم ٣٧٨١).

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٦٧٩/١ رقم ٢١٠٠).

والحديث رواه أبو داود (٢٢٤/٣ رقم ٣٢٥٨) وصححه الحاكم (٢٩٨/٤).

(٥) ((سنن النسائي)) (٥/٧ رقم ٣٧٧٨) عن أبي هريرة ـ

وصححه ابن حبان (١٩٩/١٠ رقم ٤٣٥٧).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٣١/٣ رقم ٣٦٢٠) عن ابن عباس

607