Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال: فماتت عندهم ناقةٌ لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول اللَّه ﷺ في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتِهِم)). رواه أحمد(١).
١٦٦٢ - قال ﷺ: ((لا يحلُبن أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشُرُبتُه فينْثل(٢) طعامُه، وإنما تخزنُ لهم ضُروع مَواشيهم أطعمتهم، فلا يحلُبن أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إلا بإذنه)). متفق عليه(٣).
١٦٦٣- وقال: ((من دخل حائطًا فليأكل ولا يتَّخِذ خُبْنَةً)). رواه الترمذي(٤) وابن ماجه(٥) ولأحمد(٦) معناه.
١٦٦٤- وقال: ((إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فلیستأذنه، فإن أذن له فلیحتلب ولیشرب، وإن لم یکن فيها فليصوت ثلاثًا،
(١) ((المسند)) (٨٧/٥، ٨٨).
(٢) أي: يستخرج ويؤخذ. ((النهاية)) (١٦/٥).
(٣) الإمام أحمد (٦/٢) والبخاري (١٠٦/٥ - ١٠٧ رقم ٢٤٣٥) ومسلم (١٣٥٢/٣ رقم ١٧٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٨٣/٣ رقم ١٢٨٧) عن ابن عُمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حدیث یحیى بن سلیم.
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠١).
(٦) ((المسند)) (٢٢٤/٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم.
والحديث استنكره الإمام أحمد- كما في ((مسائل أبي داود)» (ص٣٠٤)- والبخاري- كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (٥١٦/١)- وأبو زرعة الرازي- كما في ((علل ابن أبي حاتم)) (٣٢٥/٢ رقم ٢٤٩٥) - والخليلي في ((الإرشاد)) (ص٩٤) وابن معين- كما في ((سنن البيهقي)) (٣٥٩/٩)- على يحيى بن سليم، وقال الخلیلي : الباقون رووه عن ابن عمر عن عمر قوله.
597