597

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

قال: فماتت عندهم ناقةٌ لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول اللَّه ﷺ في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتِهِم)). رواه أحمد(١).

فصل

١٦٦٢ - قال ﷺ: ((لا يحلُبن أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشُرُبتُه فينْثل(٢) طعامُه، وإنما تخزنُ لهم ضُروع مَواشيهم أطعمتهم، فلا يحلُبن أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إلا بإذنه)). متفق عليه(٣).

١٦٦٣- وقال: ((من دخل حائطًا فليأكل ولا يتَّخِذ خُبْنَةً)). رواه الترمذي(٤) وابن ماجه(٥) ولأحمد(٦) معناه.

١٦٦٤- وقال: ((إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فلیستأذنه، فإن أذن له فلیحتلب ولیشرب، وإن لم یکن فيها فليصوت ثلاثًا،

(١) ((المسند)) (٨٧/٥، ٨٨).

(٢) أي: يستخرج ويؤخذ. ((النهاية)) (١٦/٥).

(٣) الإمام أحمد (٦/٢) والبخاري (١٠٦/٥ - ١٠٧ رقم ٢٤٣٥) ومسلم (١٣٥٢/٣ رقم ١٧٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٨٣/٣ رقم ١٢٨٧) عن ابن عُمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حدیث یحیى بن سلیم.

(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠١).

(٦) ((المسند)) (٢٢٤/٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم.

والحديث استنكره الإمام أحمد- كما في ((مسائل أبي داود)» (ص٣٠٤)- والبخاري- كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (٥١٦/١)- وأبو زرعة الرازي- كما في ((علل ابن أبي حاتم)) (٣٢٥/٢ رقم ٢٤٩٥) - والخليلي في ((الإرشاد)) (ص٩٤) وابن معين- كما في ((سنن البيهقي)) (٣٥٩/٩)- على يحيى بن سليم، وقال الخلیلي : الباقون رووه عن ابن عمر عن عمر قوله.

597