Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
فإن أجابه فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلب وليشرب ولا يحمل)). رواه أبو داود(١)، والترمذي(٢) وصححه.
١٦٦٥ - وقال له عقبة بن عامر: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون(٣) فما ترى؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)). متفق عليه(٤).
١٦٦٦ - وقال: (ق١/١٣٨) ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضَيفَهُ جائزتَهُ. قالوا: وما جائزتُهُ، يا رسول الله؟ قال: يومُّهُ وليلتُهُ، والضيافة ثلاثةُ أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي(٥) عنده حتى يحرجه)). متفق عليه(٦).
١٦٦٧ - وَقَالَ: ((ليلة الضيف واجبةٌ على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء ترك)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).
((سنن أبي داود)) (٣٩/٣ رقم ٢٦١٩) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٥٩٠/٣ رقم ١٢٩٦).
قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١٣٥/١): بفتح الواو وكسرها معًا، أي: يقيم.
الإمام أحمد (١٤٩/٤) والبخاري (١٢٩/٥ رقم ٢٤٦١ وطرفه ٦١٣٧) ومسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧).
أي: يقيم. انظر ((النهاية)) (٢٣٠/١).
الإمام أحمد (٣١/٤) (٣٨٥/٦) والبخاري (٥٤٨/١٠ رقم ٦١٣٥) ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ٤٨) عن أبي شريح رضي الله عنه.
((المسند» (١٣٠/٤، ١٣٢، ١٣٣) عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.
((سنن أبي داود» (٣٤٢/٣ - ٣٤٣ رقم ٣٧٥٠).
598