598

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فإن أجابه فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلب وليشرب ولا يحمل)). رواه أبو داود(١)، والترمذي(٢) وصححه.

١٦٦٥ - وقال له عقبة بن عامر: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون(٣) فما ترى؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)). متفق عليه(٤).

١٦٦٦ - وقال: (ق١/١٣٨) ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضَيفَهُ جائزتَهُ. قالوا: وما جائزتُهُ، يا رسول الله؟ قال: يومُّهُ وليلتُهُ، والضيافة ثلاثةُ أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي(٥) عنده حتى يحرجه)). متفق عليه(٦).

١٦٦٧ - وَقَالَ: ((ليلة الضيف واجبةٌ على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء ترك)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).

  1. ((سنن أبي داود)) (٣٩/٣ رقم ٢٦١٩) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.

  2. ((جامع الترمذي)) (٥٩٠/٣ رقم ١٢٩٦).

  3. قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١٣٥/١): بفتح الواو وكسرها معًا، أي: يقيم.

  4. الإمام أحمد (١٤٩/٤) والبخاري (١٢٩/٥ رقم ٢٤٦١ وطرفه ٦١٣٧) ومسلم (٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧).

  5. أي: يقيم. انظر ((النهاية)) (٢٣٠/١).

  6. الإمام أحمد (٣١/٤) (٣٨٥/٦) والبخاري (٥٤٨/١٠ رقم ٦١٣٥) ومسلم (٣/ ١٣٥٢ رقم ٤٨) عن أبي شريح رضي الله عنه.

  7. ((المسند» (١٣٠/٤، ١٣٢، ١٣٣) عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.

  8. ((سنن أبي داود» (٣٤٢/٣ - ٣٤٣ رقم ٣٧٥٠).

598