596

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فَصْلٌ

في إباحة الميتة للمضطر

وأكل طعام الغير بغير إذن

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥].

وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

١٦٦٠ - وعن أبي واقد الليثي قال: ((قلت: يا رسول الله، إنا بأرض تُصيبُنا مخمصةٌ فما يحل لنا من الميتَةِ؟ قال: إذا لم تصطبحوا (ق٢/١٣٧) ولم تغتبقوا(١) ولم تحتَفِئُوا(٢) بها بَقْلًا فشأنكم بها)). رواه أحمد(٣).

١٦٦١- وعن جابر بن سَمُرَةَ ((أنَّ أهل بيت كانوا بالحرَّة محتاجين،

(١) الاصْطِباحُ هاهنا: أكْلُ الصَّبُوح وهو الغداء، والغَبُوق: العشاء، وأصلُهما في الشُّرب، ثم اسْتُعمِلا في الأكل: أي ليس لكم أن تَجْمَعُوهما من المَيتَة. قال الأزهري: قد أُنْكِر هذا على أبي عُبَيد، وفُسِّر أنه أرَادَ إذا لم تجدوا لُبَيْنَه تَصْطَبحونها، أو شرابا تَغْتَبِقُونه، ولم تجدوا بعد عَدَمِكم الصَّبُوح والغَبُوق بَقْلَةً تأكلونَها حَلَّت لكم الميتة. قال: وهذا هو الصحيح. ((النهاية)) (٥/٣- ٦).

(٢) قال أبو سعيد الضرير: صوابه ((ما لم تحتفوا بها)) بغير همزه، من أحفى الشعر، ومن قال: ((تحتفئوا)) مهموزًا هو من الحفأ، وهو البردي فباطل؛ لأن البردي ليس من البقول. وقال أبو عبيد: هو من الحفأ، مهموز مقصور، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وقد يؤكل. يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ((النهاية)) (١/ ٤١١).

(٣) ((المسند)) (٢١٨/٥).

596