589

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٦٤١ - وقال: ((إذا أرسلت كلبَكَ فاذكر اسمَ اللَّهِ، فإن وجدت مع كلبِكَ كلبًا غيره وقد قُتِل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قَتَلَّهُ)). متفق عليه(١).

١٦٤٢ - و((قال له عدي: إنا نرمي فما يحل لنا؟ فقال: يحل لكم ما ذكرتم اسمَ اللَّهِ عليه وخزقتم فكلوا منه)). رواه أحمد(٢).

١٦٤٣ - وقال لأبي ثعلبة: ((إذا رميت سهمك فغابَ ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينْتِنْ)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).

١٦٤٤ - وقال لعدي: ((إذا رميت سَهْمَكَ فاذكر اسمَ اللَّهِ، فإن وجدتَهُ قد قَتَل فكل، إلا أن تجدَهُ قد وقع في ماءٍ؛ فإنك لا تدري الماءُ قَتَلَهُ أو سهمُكَ)). متفق (ق١/١٣٦) عليه(٧).

١٦٤٥ - وفي رواية: «أرمي الصيدَ فأجدُ فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم ترَ فيه أثر سَبُع فكل)). رواه الترمذي(٨) وصححه.

وإنما أتى به مجالد.

(١) الإمام أحمد (٣٧٩/٤) والبخاري (٥٢٥/٩ رقم ٥٤٨٤) ومسلم (١٥٢٩/٣ رقم ٦/١٩٢٩).

(٢) لم أقف عليه في ((المسند)) بهذا اللفظ، وانظر ((المسند)) (٣٨٠/٤) بنحوه، وهو الآتي برقم (١٦٤٦).

(٣) ((المسند)) (١٩٤/٤).

(٤) ((صحيح مسلم)) (١٥٣٢/٣ رقم ١٠/١٩٣١).

(٥) ((سنن أبي داود)) (١١١/٣ رقم ٢٨٦١).

(٦) ((سنن النسائي)) (١٩٤/٧ رقم ٤٣١٤).

(٧) الإمام أحمد (٣٧٩/٤) والبخاري (٥٢٥/٩ رقم ٥٤٨٤) ومسلم (١٥٢٩/٣ رقم ٧/١٩٢٩) واللفظ له.

(٨) «جامع الترمذي)) (٤/ ٥٥ رقم ١٤٦٨).

589