Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٦٤٦ - وقال لعدي: ((إذا رميت فسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذکیت)). رواه أحمد(١). وهو مرسل(٢).
١٦٤٧ - و«نهى [عن](٣) الخذف(٤) وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تَنْكَأُ(٥) عَدُوًّا، ولكنها تكسِرُ السِّنَّ وتفقَأُ العينَ)). متفق عليه(٦).
١٦٤٨ - و((نهى أن يَتَّخَذَ شيءٌ فيه الروحُ غَرَضًا)). رواه الترمذي(٧) وحسَّنَهُ وصححه.
(١) «المسند» (٤/ ٣٨٠).
(٢) لأنه من رواية إبراهيم النخعي ولم يلق عدي بن حاتم؛ فقد قال ابن المديني وأبو حاتم: إبراهيم النخعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي ﷺ. زاد أبو حاتم: إلا عائشة ولم يسمع منها. كما في ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (ص٩ رقم ١٩، ٢١).
(٣) سقطت من ((الأصل)).
(٤) هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. ((النهاية)) (١٦/٢).
(٥) قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١٢/٢): كذا الرواية بفتح الكاف مهموز الآخر، وهي لغة، والأشهر ينكي في هذا، ومعناه المبالغة في آذاه.
(٦) الإمام أحمد (٥٥/٥) والبخاري (٩/ ٥٢٢ رقم ٥٤٧٩) ومسلم (١٥٤٨/٣ رقم ٥٦/١٩٥٤) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
(٧) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٦٠ رقم ١٤٧٥) عن ابن عباس رضي الله عنه.
وقد تقدم برقم (١٦٠٣) أنه رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه أيضًا.
590