588

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

فكل ))(١).

١٦٣٨- وقال له عدي بن حاتم: إني أرسل الكلاب المعَلَّمَةَ فَيَمْسِكْنَ علي وأذكر اسمَ اللَّهِ عليه. قال: إذا أرسلت كلبَكَ المعلمَ وذكرتَ اسمَ اللَّه فكل ما أمسك (ق ٢/١٣٥) عليك. قال: قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يُشْرَكْها كلبٌ ليس معها». قلت: فإني أرمي بالمعراض(٢) الصيدَ فأصيد. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإذا أصابه بعرضه فلا تأكله»(٣).

١٦٣٩ - وفي روايةٍ: «أن رسول اللّه ﷺ قال: إذا أرسلت كلبَك فاذكر اسمَ اللَّهِ فإن أمسك عليك فأدركتَهُ حيا فاذبحه، وإن أدركتَهُ قد قَتَلَ ولم يأكُل منه فكلهُ، فإنَّ أَخْذَ الكلب ذكاءٌ»(٤) متفق عليه.

١٦٤٠- وقال لعدي: «ما علَّمت من كلب أو باز ثم أرسلتَهُ وذكرت اسمَ اللَّهِ عليه فكُل ما أمسَكَ عليكَ. قال: قلت: وإن قتَل؟ قال: وإن قَتَلَ ولم يأكل منه شيئًا، فإنما أمسَكَهُ عليك». رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦).

(١) الإمام أحمد (٤/ ١٩٥) والبخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٨، ٥٤٨٨، ٥٤٩٦) ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٥٩٠).

(٢) المِعْرَاض - بالكسر -: سَهمٌ بلا ريشٍ ولا نَصْل، وإنما يصِيب بعَرْضِه دون حدِّه. ((النهاية)) (٣/ ٢١٥).

(٣) الإمام أحمد (٤/ ٢٥٦) والبخاري (٩/ ٥١٩ رقم ٥٤٧٧) ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ١/ ١٩٢٩).

(٤) الإمام أحمد (٤/ ٢٥٦) والبخاري (٩/ ٥١٣ رقم ٥٤٧٥) ومسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ٤/ ١٩٢٩).

(٥) «المسند» (٤/ ٢٥٧) عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي رضي الله عنه.

(٦) «سنن أبي داود» (٣/ ١٠٩ رقم ٢٨٥١).

وقال البيهقي في «سننه» (٩/ ٢٣٨): ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ.

588