574

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥٩٥- وكان يكره الشِّكالَ من الخيل، والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى.

رواه مسلم(١) وأبو داود(٢).

١٥٩٦- وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يا علي، قد جعلت إليك هذه السَّبْقةَ بين الناس. فخرج علي فدعا سُراقةَ بن مالك فقال: يا سراقة، إني قد جعلتُ إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عُنُقِي من هذه السبقة في عُنُقِكَ فإذا أتيت الميطَانَ - قال أبو عبد الرحمن: والميطانُ مَرْسَلُها من الغاية - فصُفَّ الخيلَ، ثم نادِ: هل مُصْلِحٌ لِلجَامِ أو حامل لغلام أو طارحٌ لِجُلِّ، فإذا لم يجِبْكَ أحدٌ فكبِّر ثلاثًا، ثم خَلِّها عند الثالثةِ يسعد اللَّهُ بسَبْقِهِ من شَاءَ من خلقه، وكان علي يقعد عند منتهى الغاية، ويخُطُ خطًّا، ويقيم رجُلين متقابلين عند طَرَفِ الخَطِّ، طَرَفُهُ بين إبهامي رجلَيهما، وتمرُ الخيل بين الرَّجُلين، ويقول: إذا خرج أحدُ الفرسين على صاحبهِ بَطَرفٍ أذنيه أو أُذُنٍ أو عِذَارٍ فاجعلوا السَّبْقَةَ له، فإن شككتم فاجعلوا سَبَقَّهُمَا نِصْفَينٍ، فإذا قرنتم فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنيتين، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام)). رواه الدارقطني(٤).

(١) (صحيح مسلم) (١٤٩٤/٣ رقم ١٨٧٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) (سنن أبي داود) (٢٣/٣ رقم ٢٥٤٧).

(٣) الموضع الذي يوَطَّنُ لترسل منه الخيل في السباق. (لسان العرب) (٤٨٦٨/٦).

(٤) (سنن الدارقطني) (٣٠٥/٤ - ٣٠٧ رقم ٢٢). والحديث رواه البيهقي في (سننه) (٢٢/١٠) وقال: هذا إسنادٌ ضعيفٌ.

574